نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية

نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، نظام المرافعات الشرعية هو نظام يوجد في الكثير من البلدان، وهو عبارة عن مجموعة من معايير القانون التي يقوم عليها كل الشئون القانونية في الدولة، وأيضًا نظام المرافعات هو المسئول عن توزيع المهام بين الجهة القضائية المختصة بذلك الأمر وباقي الجهات القضائية.

وأيضًا هو المسئول عن تحديد كل إجراءات القضاء التي يجب القيام بها داخل المحكمة المدنية والتي تكون مربوطة بنوع من الجزاء لمن يخالفها.

نص نظام المرافعات الشرعية

  • نظام المرافعات الشرعية بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435 بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
  • بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
  • وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
  • وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩٦/ ٦٨) بتاريخ ٢٥/ ١ /١٤٣١ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١) بتاريخ ٨/ ١ / ١٤٣٥هـ، رسمنا بما هو آت:

شاهد أيضًا: المحكمة الابتدائية وأقسامها

أولًا: الموافقة على نظام المرافعات الشرعية بالصيغة المرافقة لهذا، مع مراعاة ما يأتي:

تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

  • المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.
  • المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام.
  • النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.

يلغي هذا النظام البابين (الثالث) و(الرابع) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر الملكي رقم (٣٢) بتاريخ ١٥/ ١/ ١٣٥٠هـ، ويلغى منه كذلك ما يأتي:

  • العبارة الواردة في الفقرة (د) من المادة (٢) التي جاء فيها “…. متى كان المقاول متعهدًا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها”.
  • العبارة الواردة في عجز المادة (٣) التي جاء فيها.
    • كما وأن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية”، وذلك اعتبارًا من إنشاء المحاكم التجارية ومباشرتها اختصاصاتها.
  • يلغي هذا النظام الباب (الرابع عشر) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) بتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦هـ، الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية.
    • وتحل عبارة “المحكمة العمالية أو المحاكم العمالية” محل عبارة “هيئة تسوية الخلافات العمالية أو هيئات تسوية الخلافات العمالية” بحسب الأحوال.
    • أينما وردت في الأبواب الأخرى من نظام العمل، وذلك اعتبارًا من إنشاء المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها.

الموافقة على نظام المرافعات الشرعية بالصيغة المرافقة

يلغي هذا النظام الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالتصديق العالي رقم (١٠٩) بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٣٧٢هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بتوثيق الإقرارات والعقود والأحكام المتعلقة الضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من أعوان القضاء، وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك.

  • ثانيًا: لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند (أولًا) من هذا المرسوم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.
    • ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ فيما يتعلق بالفترات الانتقالية.
  • ثالثًا: مع مراعاة ما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.
    • تستمر المحكمة العليا في تولي اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلىز
    • المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية.
    • ونظام الإجراءات الجزائية وتطبيق الأحكام والإجراءات الواردة في النظامين السابقين.
    • بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الداخلة في اختصاصات محكمة التمييز التي تباشرها حاليًا محاكم الاستئناف.
  • رابعًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

نظام المرافعات الشرعية

الباب الأول من نظام المرافعات

المادة الأولى من الباب الأول من نظام المرافعات الشرعية:

  • جميع القضايا التي يتم عرضها على المحاكم في المملكة العربية السعودية جميعها تخضع لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية طبقاً لما أمر به كتاب الله وسنة رسوله.
  • وكل الأحكام الصادرة من الأنظمة الموجودة في الدولة يجب أن تتفق مع كل ما أتى به كتاب الله وسنة رسوله ويجب أن يفرض عليها قيود الشريعة الإسلامية ولا يجب الخروج عنها.

المادة الثانية من الباب الأول من نظام المرافعات الشرعية:

  • كل حكم من أحكام المحاكم يجب أن يخضع لكل قوانين المرافعات الشرعية والصحيح منه سيظل صحيح والعكس.

المادة الثالثة من الباب الأول من نظام المرافعات الشرعية:

  • لا يتم قبول أي مرافعة أو طلب للمحاكمة لا يرجع بالنفع على صاحب الطلب أي يجب أن يكون لديه مصلحة من هذه المرافعة.
    • ولكن لكل قاعدة استثناءات، لذلك هناك استثناء في هذا الأمر.
    • وهو المصلحة المحتملة أحياناً تكون كافية إذا كان الهدف الرئيسي من المرافعة هو احتياط صاحب الطلب من أي ضرر يمكن حدوثه أو بهدف وقف نزاع قائم بين الطرفين.
  • في حالة ظهور للمحكمة أن هذه القضية بسبب عمليات كيد وضرر يفكر صاحب القضية بإلحاقه في حياة شخص ما فهذه القضية تكون مرفوضة بشكل نهائي وبلا نقاش.
    • أو إعادة تدقيق فيها بل ويكون للمحكمة الحق في تلك الحالة تعزيز الحكم على صاحب القضية المرفوعة.

شاهد أيضًا: صيغة دعوى أمام المحكمة الاقتصادية

المادة الرابعة من الباب الأول من نظام المرافعات الشرعية:

  • لا يجوز رفع أي قضية أو دعوة للحكم إلا من خلال المدعي العام وذلك يكون بعد توقيع الملك عليها.
  • وتكون وفق قواعد وأحكام القضاء الموجودة في المملكة العربية السعودية ولا يقوم النظر فيها.
    • أو المرافعة إلا بعد مرور ستون يوماً على الأقل من تاريخ تقديم طلب الدعوة أو معرفة حق المدعى عليه وما هو جزاؤه.

المادة الخامسة من الباب الأول من نظام المرافعات الشرعية:

  • في حالة ثبوت أن الإجراء الذي تم تقديمه يتنافى مع قوانين وأحكام المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية.
  • فإن ذلك يكون سبب كافي لبطلان القضية وعدم النظر إليها ولكن في حالة التأكد من المطابقة الكاملة.
    • لا يتم الحكم على القضية بالبطلان وتصلح لأن يتم المرافعة في المحكمة.

المادة السادسة من الباب الأول من نظام المرافعات الشرعية:

  •  بجانب حضور القاضي في كل جلسات القضية والحكم فيها بما يكون في صالح الحق يجب أن يحضر معه كاتب يقوم بتحرير كل محاضر الجلسات الموجودة.
  • ويشارك في توقيعها مع القاضي المسئول عن تلك القضية.
    • وفي حالة حدوث ما يمنع هذا الكاتب من حضور بعض الجلسات فيقوم القاضي بالتوقيع بالنيابة عنه وتحرير كل المحاضر بشكل منفرد.

شاهد أيضًا: قانون المرافعات المدنية والتجارية

المادة السابعة من الباب الأول من نظام المرافعات الشرعية:

  • هذه المادة تنص على أنه لا يجوز لأي محاضر أو كاتب أو أي شخص أخر تم تصنيفه أنه من أعوان القضاء.
  • أن يقوم بالإشراف على أي عمل سواء يخص وظيفتهم في القضاء أو يكون عمل بأخذ رأيهم فقط للأمور الخاصة بحياتهم.
  • أو بحياة أي شخص قريب لهم سواء كان أزواجهم أو أهاليهم أو أي شخص له صلة قرابة بهم حتى الدرجة الرابعة.
مقالات ذات صلة