قانون الطفل فى مصر

قانون الطفل في مصر، الأطفال هم جيل المستقبل، وهم حماة البلد بعد ذلك، وقد يجب حمايتهم من كافة المخاطر التي من الممكن أن تأتي لهم، وقد وضع القانون المصري مجموعة من القوانين التي يتم وضعها حفاظًا على حقوق الطفل المصري.

والتي من الممكن أن تحمي حقوقهم من المسولين لهم أنفسهم بالقيام بأخذ حقوقهم، وفي هذا المقال سوف نتعرف على قانون الطفل المصري وما هي موادها بكل التفاصيل، فتابعونا.

حقوق الطفل في التشريعات المصرية، وقانون الطفل المصري

الباب الأول

  • أحكام المادة الأولى: حيث يتم قيام الدولة بحماية الطفولة والأمومة، والتي قد ترعى الأطفال.
  • والتي قد تقوم على تهيئة الظروف التي تكون مناسبة لتنشئتهم بشكل صحيح من جميع النواحي.
  • وذلك من خلال إطار كبير من الحرية والكرامة الإنسانية.

شاهد أيضًا: بحث عن القانون العام والمميز بالمراجع

المادة الثانية

  • وهي التي قد يقصد بها، أن الطفل في المجال الخاص بالرعاية التي تنص على ذلك في هذا القانون.
  • حيث أن كل طفل لم يبلغ سن الثامن عشر كاملا، ويكون سن الطفل مثبت من خلال شهادة ميلاده أو حتى بطاقة شخصيته، أو من خلال أي مستند رسمي.

المادة الثالثة

  • وهذه المادة قد وضعت من أجل القيام بحماية الطفل المصري، والعمل على المصالحة الأولوية في كافة القرارات.
  • أو الإجراءات التي قد تتعلق بالطفولة، أيًا كانت هذه الجهة التي يتم تصديرها أو مباشرتها.

المادة الرابعة

  • ومن خلال تلك هذه المادة التي تنص على، عدم جواز نسب الطفل لغير والديه، وأن يحظر التبني.
  • أما عن المادة الخامسة والسادسة لقانون الطفل: فقد تنص هذه المواد على أن لكل طفلز
  • أن يكون له كل الحق في أن يكون له جنسية حسب أحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية.

المادة السابعة

  • وهذه المادة من المواد التي قد تنص على أن لكل طفل الحق في التمتع بكل الحقوق التشريعية.
  • وخاصة الحق في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس، ورؤية والديه، ورعاية أمواله، وذلك حسب قانون الأحوال الشخصية.

الباب الثاني

  • في مزاولة مهنة التوليد.

المادة الثامنة

  • وهذه المادة قد تنص على أنه لا يحق لأي شخص لا يكون طبيبًا أن يقوم بمزاولة مهنة التوليد أيًا كانت صفته بشكل عام أو خاص.
  • وذلك لمن كان أسمه مقيدًا بسجلات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة.

المادة التاسعة

  • وقد يتعين بالنسبة لهذه المادة لقانون الطفل المصري، أنه على كل من قام بترخيص مزاولة مهنة التوليد.
    • أنه يتم إبلاغ وزارة الصحة بخطابًا موصى عليه بأي تغيير دائم وذلك في محل إقامتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ذلك التغيير.
  • حيث أنه يجوز لوزارة الصحة القيام بشطب اسمها من السجل الذي يكون ماعدا لقيد اسمها إذا بلغت وزارة الصحة بعنوانها.
    • ويكون ذلك مقابل رسم إعادة قيد قد يتم تحديده ن خلال اللائحة التنفيذية والتي لا يتجاوز العشرة جنيهات.

شاهد أيضًا: متى تسقط النفقة عن الأولاد في القانون المصري

المادة العاشرة

  • وقد تنص هذه المادة من قانون الطفل، على كل من قام بترخيص مزاولة مهنة التوليد أن يكون ملتزما في مباشرة مهنتها بكل الواجبات التي قد يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا قد تعرضت للمساءلة التأديبية.
  • وقد يتم تشكيل في كل محافظة بقرار من المحافظ، مجلسًا تأديبيًا يكون مرخصًا لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير كل العاملين بالجهاز الإداري.
    • وهذا يكون من خلال رئاسة مدير الشئون الصحية المختص، وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة، وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية.
  • حيث أن لمجلس التأديب الحق في أخذ القرار بشأن شطب اسم المرخص لها من السجل.
    • أو القيام بحرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن عام.
    • ويكون ذلك لأمور قد تمس الشرف أو الكفاءة في مهنتها، أو أي مخالفة أخرى قد تتعلق بمزاولة المهنة.

المادة الحادية عشر

  • وهذه المادة أيضًا قد تنص، لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد، أن يقوم بعمل تظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب.
    • الذي يكون مشارًا إليه إلى تلك هذه المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها بمزاولة المهنة.
    • وذلك خلال خمسة عشر يومًا بداية من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه.
  • ويتم الفصل في التظلم مجلس يقوم بإصداره بتشكيلة مجموعة قرارات من وزير الصحة.
    • وذلك برئاسة إحدى رؤساء الإدارات المركزية الخاص بوزارة الصحة.؟
    • أو من يقوم مقامة ومن إثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية.

المادة الثانية عشر

  • هذه المادة قد تنص على المحافظة على تقرير من الإدارة الصحية التي تختص بالقيام بشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل.
  • إذا ثبت أنها قد أصبحت في حالة صحية قد لا تسمح لها بالاستمرار في مزاولة مهنتها.

المادة الثالثة عشر

  • أيضًا هذه المادة قد تنص على أنه، قد يتم معاقبة كل من يقوم بمزاولة مهنة التوليد على أنه قد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
  • وغرامة قد لا تقل عن مائتي جنيه، أو هاتان العقوبتان معا، وكل من يخالف تلك هذه القوانين قد يتم معاقبته فورًا.
  • الباب الثالث: في قيد المواليد:

المادة الرابعة عشر

  • ومن خلال هذه المادة قد ينص على أنه يجب القيام بالإبلاغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما، وذلك بدءً من يوم تاريخ حدوث الولادة.
    • وقد يكون التبليغ على النموذج الذي يكون معدًا بذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي قد حدثت فيها الولادة.
  • كما أنه يجب على العمدة الخاص بالمكان، أن يقوم بإرسال كافة التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية وذلك خلال سبعة أيام من بداية تاريخ التبليغ بالولادة.
    • وعلى مكتب الصحة أن تقوم بإرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدني الذي يكون مختصًا خلال ثلاثة أيام بداية من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.

المادة الخامسة عشر

  • حيث أن الأفراد الذين قد يكونوا مكلفين بالتبليغ عن الولادة هم: والد الطفل إذا كان متواجدًا.
    • والدة الطفل بشرط قيامها بإثبات العلاقة الزوجية بموجب اللائحة التنفيذية.
    • مديروا المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الإدارات، وأيضًا العمدة أو الشيخ.
  • المادة السادسة عشر: من الواجب أن يحتوي التبليغ على هذه البيانات التالية: يوم الولادة وتاريخها.
    • نوع الطفل: ذكرًا أم أنثى، أسمه ولقبه، اسم الوالدين ولقبهما، وجنسيتهما، وديانتهما، ومحل إقامتهما، ومهنتهما.
    • ومحل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ، وأي بيانات أخرى يقوم بإضافتها وزير الداخلية وذلك بقرار منه من خلال الاتفاق مع وزير الصحة.

المادة السابعة عشر

  • أما بخصوص هذه المادة فسوف ينص على أن أمين السجل المدني يقوم بتحرير شهادة الميلاد على النموذج الذي يكون معدا لذلك بعد قيد الواقعة.
  • وقد تشتمل الشهادة البيانات التي يكون منصوصا عليها في المادة السادسة عشر من هذا القانون.
  • وقد يتم تسليم شهادة الميلاد بغير رسوم إلى أسرة المولود بعد التحقيق من شخصيته.
  • والقيام بتحديد اللائحة التنفيذية غيره من الأفراد الذين من الممكن تسليمهم شهادة الميلاد.

شاهد أيضًا: قانون حضانة الطفل بعد الطلاق

المادة الثامنة عشر

  • في هذه المادة قد تنص على أنه إذا توفى المولود قبل التبليغ بميعاد ولادته، فإنه يلزم القيام بتبليغ ولادته قبل وفاته.
    • أما إذا ولد وهو متوفيا بعد الشهر السادس من الحمل، فقد يكون التبليغ مقتصرًا على وفاته فقط.
  • حيث أنه إذا حدثت واقعة الميلاد خلال السفر إلى الخارج، فقد يلزم التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية في الجهة.
    • التي سوف يذهب إليها المسافر أو إلى مكتب السجل المدني خلال ثلاثين يومًا بداية من تاريخ الوصول.
مقالات ذات صلة